يتسائل أحد الممولين
عن مدى احقيتة فى استيراد الضرائب التى قام بسدادها لمصلحة الضرائب
بعد ثبوت عدم أحقية المصلحة فى تحصيلها بحكم قضائى نهائى وعن هذا
السؤال يجيب نصر أبو العباس احمد المحاسب القانونى وخبير الضرائب و
يقول:
|
تنص المادة 377 من القانون المدنى المعدلة بالقانون
646 لسنة1953 على ان تتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد
الضرائب و الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ التقادم من يوم دفعها
وعلى ذلك يجب التفرقة بين أمرين الاول وهو الضرائب التى سددت بدون
وجة حق فى ظل عدم وجود قانون أو لائحة تنص على استحقاق هذة
الضريبة, ففى هذة الحالة تعتبر الضرائب
التى تم سدادها قد تمت بدون وجة حق فيسرى عليها التقادم الثلاثى أما إذا
كانت هذة الضرائب قد تم سدادها وفق أحكام قانون أو لائحة
ثم تبين عدم صحة هذا القانون أو لائحة فإن هذة الضرائب لاتكون قد سددت بغير حق و بالتالى لا يسرى عليها التقادم الثلاثى و يسرى
عليها التقادم بمدة خمسة عشرة سنة وهى الاصل فى التقادم المسقط وعلى ذلك
إذا كان الممول قد سدد الضريبة وفق نص فى الائحة التنفيذية وقضت المحكمة |
 |
|
بحكم نهائى بعدم أستحقاق الضريبة المسددة وفق هذة الائحة فإن
من حق الممول استرداد الضريبة طوال مدة خمس عشرة سنة من تاريخ سدادها هذا
وقد قضت محكمة النقض بأنة إذا كانت جهة الادارة قد حصلت الضرائب و الرسوم
استنادا الى قانون أو لائحة فإن طلب استرداد هذة المبالغ لا يسقط إلا بمضى
خمسة عشر عاما
تم النشر بجريدة الأخبار بتاريخ 21 مارس
2001 |